ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/1/1930 وتعديلاته (قانون الملكية العقارية),
بناء على القرار رقم 275/26 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية لا سيما المادة 78 منه),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين ليندا فريد حريق ودنيز يوسف سبع البعقليني المتضمن طلب مقايضة أقسام تبلغ مساحتها 253 م2 من عقاراتهم رقم 2518 و2450 و470 من منطقة الشوير العقارية ومساحة 210 م2 هي عقارات البلدية رقم 2528 و2529 و2530,
بناء على محضر الكشف والتخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 23/1/2006 باعتبار المقايضة لصالح البلدية.
بناء على قرار بلدية الشوير - عين السنديانة رقم 27 تاريخ 8/10/2008,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق عقد المقايضة المرفق المسجل لدى كاتب عدل بعبدات بالتكليف الاستاذ جوزف نصر بتاريخ 1/4/2006 عدد 1129 بجميع مندرجاته بين بلدية الشوير - عين السنديانة (فريق أول) والسيدتين ليندا فريد حريق ودنيز يوسف سبع البعقليني (فريق ثان) بحيث تسجل عقارات الفريق الأول رقم 2528 و2529 و2530 من منطقة الشوير العقارية وتصبح بتملك الفريق الثاني بالمقايضة مع القسم الذي أفرز من عقارات الفريق الثاني رقم 2518 و2450 و470 من منطقة الشوير العقارية وضم الى الاملاك العامة.
مادة 2: يتحمل الفريق الثاني كامل نفقات تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود