All legislation

مرسوم Decree No. 2485 03/07/2009

تصديق تخطيط طريق في منطقة الفريكة العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2485
Date
03/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5181 - 5128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2485 تاريخ 03/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم ـ 20 ـ تاريخ 20/5/2009،

بناء على قرار قائمقام المتن رقم 63 ـ تاريخ 03/06/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة الفريكة العقارية (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود