المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1.
مرسوم Decree No. 2497 03/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء))،
بناء على المرسوم رقم 14106 تاريخ 16/10/1963،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
وبعد استطلاع رأي قيادة الجيش في وزارة الدفاع الوطني،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 10 تاريخ 11/3/2009،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1.
مادة 2: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مخيم نهر البارد القديم الواقع ضمن منطقة المحمرة العقارية (قضاء المنية ـ الضنية) وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1، والشروط العامة والخاص المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تلغى كافة التخطيطات والتصاميم المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي