All legislation

مرسوم Decree No. 2497 03/07/2009

المخطط التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقة المحمرة العقارية (مخيم نهر البارد القديم) في قضاء المنية ـ الضنية

Type
مرسوم · Decree
Number
2497
Date
03/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5183-5185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2497 تاريخ 03/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء))،

بناء على المرسوم رقم 14106 تاريخ 16/10/1963،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

وبعد استطلاع رأي قيادة الجيش في وزارة الدفاع الوطني،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 10 تاريخ 11/3/2009،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1.

المادة 2

مادة 2: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة مخيم نهر البارد القديم الواقع ضمن منطقة المحمرة العقارية (قضاء المنية ـ الضنية) وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1، والشروط العامة والخاص المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة التخطيطات والتصاميم المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي