ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/4/2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتنمية الحرفية للسيدات في الهيشة / عكار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الهيشة مركزها: الهيشة مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تأهيل وتطوير الكفاءات الانتاجية لدى السيدات الاعضاء. 2- تأمين مستلزمات الانتاج الحرفي. 3- تحسين الانتاج وتأمين تصرفيه وتسويقه. 4- خلق فرص العمل للاعضاء لتحسين مداخيلهم.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/6/2009
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه