المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /232.427.000/ل.ل. (فقط مئتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. مصالحة مع السيدين سعيد محمد عميش وحسين عبد الرحمن البهلوان رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم /335/ تاريخ 9/6/2008. /5.517.000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وخمسماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذ قرار التمييز المدنية الغرفة الثامنة رقم 73 تاريخ 20/5/2008 لصالح ورثة المرحوم حسين محمود الرضا. /181.910.000/ل.ل. فقط مائة وواحد وثمانون مليونا وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة منظم بين وزارة الدفاع الوطني وورثة القاصر عفيف عبود وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 449/2008 تاريخ 8/8/2008. /45.000.000/ل.ل. فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام: /232.427.000/ (فقط مئتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية).