All legislation

مرسوم Decree No. 2474 01/07/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2474
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5190-5191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2474 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /232.427.000/ل.ل. (فقط مئتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. مصالحة مع السيدين سعيد محمد عميش وحسين عبد الرحمن البهلوان رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم /335/ تاريخ 9/6/2008. /5.517.000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وخمسماية وسبعة عشر ألف ليرة لبنانية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. تنفيذ قرار التمييز المدنية الغرفة الثامنة رقم 73 تاريخ 20/5/2008 لصالح ورثة المرحوم حسين محمود الرضا. /181.910.000/ل.ل. فقط مائة وواحد وثمانون مليونا وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة منظم بين وزارة الدفاع الوطني وورثة القاصر عفيف عبود وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 449/2008 تاريخ 8/8/2008. /45.000.000/ل.ل. فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام: /232.427.000/ (فقط مئتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعماية وسبعة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح