All legislation

مرسوم Decree No. 2493 03/07/2009

قبول هبة مقدمة من شركة "MALIA HOLDING"لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
2493
Date
03/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5191-5192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2493 تاريخ 03/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه من شركة {MALIA HOLDING} لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن كمية من شامبو وبلسم «ويلا»، تقدر قيمتها بحوالي /8225/د.أ. أي ما يعادل /12.400.000/ل.ل. (اثنا عشر مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح