All legislation

مرسوم Decree No. 2457 01/07/2009

تسمية دار المعلمين والمعلمات ـ مركز التدريب المستمر في بعلبك باسم دار ماجد صبري حماده للمعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
2457
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5193-5194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2457 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 6298 تاريخ 25/10/1973 (إنشاء دار المعلمين والمعلمات في بعلبك وعكار)،

بناء على قرار مجلس الأخصائيين في المركز التربوي للبحوث والإنماء رقم 3/2009، تاريخ 27/2/2009،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى دار المعلمين والمعلمات ـ مركز التدريب المستمر في بعلبك باسم: «دار ماجد صبري حماده للمعلمين والمعلمات».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري