المادة 1
مادة 1: يسمى دار المعلمين والمعلمات ـ مركز التدريب المستمر في بعلبك باسم: «دار ماجد صبري حماده للمعلمين والمعلمات».
مرسوم Decree No. 2457 01/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء في وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 6298 تاريخ 25/10/1973 (إنشاء دار المعلمين والمعلمات في بعلبك وعكار)،
بناء على قرار مجلس الأخصائيين في المركز التربوي للبحوث والإنماء رقم 3/2009، تاريخ 27/2/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يسمى دار المعلمين والمعلمات ـ مركز التدريب المستمر في بعلبك باسم: «دار ماجد صبري حماده للمعلمين والمعلمات».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري