إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من شركة ZIMMER سويسرا لصالح كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن معدات وغرزات (Implant) وتقدر قيمتها بحوالي /37120/ألف د.أ أي ما يوازي /55.958.000/ل.ل. (خمسة وخمسون مليونا وتسعماية وثمانية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزارة التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح