All legislation

مرسوم Decree No. 2281 15/06/2009

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 6455 تاريخ 8/11/1973 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2281
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2281 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات قسم عين سعاده - بيت مري المصدق بالمرسوم رقم 6455 تاريخ 8/11/1973 لأسباب اقتصادية,

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات برمانا المصدق بالمرسوم رقم 6455 تاريخ 8/11/1973 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات, بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي