ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته,
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات قسم عين سعاده - بيت مري المصدق بالمرسوم رقم 6455 تاريخ 8/11/1973 لأسباب اقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات برمانا المصدق بالمرسوم رقم 6455 تاريخ 8/11/1973 القسم المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق سن الفيل - بيت مري - برمانا - بعبدات, بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي