ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، (المتعلقة بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية شبابية باسم "جمعية منتدى الشباب الديمقراطي" والمسجل تحت رقم 2897/د تاريخ 17/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد سليم المهتار - مسعود سعيد الصايغ - وائل سعيد البنا - خالد ماجد ابي المنى - محمد ياسر القنطار - عمر حسين مصلح - فايز محسن ابو ابراهيم، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية منتدى الشباب الديمقراطي". مركزها: بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: - انشطة الاعمال التطوعية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام الى الاتحاد المعني خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان