All legislation

قرار Decision No. 51 02/03/2009

ترخيص جمعية شبابية باسم "منتدى الشباب الديمقراطي"

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5398-5399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، (المتعلقة بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية شبابية باسم "جمعية منتدى الشباب الديمقراطي" والمسجل تحت رقم 2897/د تاريخ 17/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد سليم المهتار - مسعود سعيد الصايغ - وائل سعيد البنا - خالد ماجد ابي المنى - محمد ياسر القنطار - عمر حسين مصلح - فايز محسن ابو ابراهيم، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية منتدى الشباب الديمقراطي". مركزها: بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: - انشطة الاعمال التطوعية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام الى الاتحاد المعني خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان