المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي شمران الرياضي". - مركزها: بلدة البيسارية، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. - الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - الكرة الطائرة - الريشة الطائرة - والقوس والنشاب.
قرار Decision No. 102 22/03/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي شمران الرياضي" المسجل تحت الرقم 3899/د تاريخ 26/2/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات يكتابها رقم 2562 تاريخ 23/4/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي شمران الرياضي". - مركزها: بلدة البيسارية، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. - الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - الكرة الطائرة - الريشة الطائرة - والقوس والنشاب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ابراهيم خليل يونس - محمد غالب غزاله - مازن احمد قبيسي - ادهم احمد محسن - عاطف عبد عون - موسى حسن فقيه - محمد حسين مشورب - علي حسين حميدان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار, وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بجميع الالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان