All legislation

مرسوم Decree No. 2460 01/07/2009

نقل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2009 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
2460
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5196-5197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2460 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، والداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي من مشروع موازنة عام 2009 الاعتمادات التالي: من: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.000.000/ل.ل. الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /500.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1.500.000/ل.ل. المجموع العام: /17.000.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 11 ـ محافظة البقاع، الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /500.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1.500.000/ل.ل. المجموع العام: /17.000.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح