المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي من مشروع موازنة عام 2009 الاعتمادات التالي: من: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.000.000/ل.ل. الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /500.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1.500.000/ل.ل. المجموع العام: /17.000.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 11 ـ محافظة البقاع، الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /15.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /500.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1.500.000/ل.ل. المجموع العام: /17.000.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليون ليرة لبنانية).