All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1132 16/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «هيئة العمل التوحيدي» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1132
Date
16/07/2009
Official Gazette
Issue 35, 23/07/2009, p. 5427-5428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1132 تاريخ 16/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة العمل التوحيدي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18490 تاريخ 5/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة العمل التوحيدي». مركزها: الشويفات ـ حي القبة ـ شارع خلدة ـ ملك حسان محمد حسان وأخواته ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ اطلاق نهضة اجتماعية خيرية. 2 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين وذلك بالعمل مع الجهات المختصة. 3 ـ إقامة الندوات لتفعيل دور المواطن في الحياة العامة. 4 ـ السعي إلى رفع مستوى المعيشة للمواطن. 5 ـ دراسة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية، والتربوية، والصحية من أجل تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاضل بشير بو ذياب حسام علي نصار صالح توفيق ضو فوزي عامر الكوكاش طلال فوزي زهر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ حسام علي نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود