إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء المخلص الجمركي المرخص السيد جمال الصايغ، المسجل بتاريخ 25 آذار 2009،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 تموز 2009،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7722/2009، تاريخ 18 حزيران 2009،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الأصناف التالية: 1 ـ البنادق والمسدسات التي تطلق حبيبات من الجيلاتين في البند التعريفي 9304،00 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 2 ـ مناظير تركب على البنادق والمسدسات أعلاه في البند التعريفي9013،10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 3 ـ قنبلة من لدائن، غير قابلة للانفجار، تحتوي على سائل ملون يخرج منها عند الاصطدام، في البند التعريفي 9506،99 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 4 ـ سترات مخصصة للحماية من طلقات الجيلاتين في البند التعريفي 9506،99 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة. 5 ـ عبوات مصنوعة من الألومنيوم للاستعمال المديد، مجهزة بصباب، ومعدة لاحتواء ثاني أكسيد الكربون، في البند التعريفي 7613،00 المقترن بالإعفاء من الرسوم الجمركية. 6 ـ خوذات لحماية الرأس مجهزة بقناع للوجه، في البند التعريفي 6506،10 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 9 تموز 2009
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي
الرئيس
أكرم شديد