المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /109.465.000/ل.ل. (فقط مائة وتسعة ملايين وأربعماية وخمسة وستون ألف لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع كل من السيدين ريمون الياس كرم وماريو ريمون كرم تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 72/2009 تاريخ 2/2/2009. /109.465.000/ل.ل. (فقط مائة وتسعة ملايين وأربعماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية).