المادة 1
مادة 1: يشطب اسم مسلخ «عمرون» من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير إلى لبنان.
قرار Decision No. 230 09/07/2009
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/تموز/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 22/2/2006 (طرق أخذ العينات)،
بناء على القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من مسلخ يخالف الشروط..) لا سيما مادته الثانية،
بناء على القرار رقم 238/1 تاريخ 15/5/2009 إعادة مسلخي عمرون والكبير إلى لائحة المسالخ الهندية...،
بناء على نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت في مختبر الفنار بتاريخ 5/6/2009 على إرسالية لحوم مجلدة من مسلخ عمرون الهندي والتي تظهر تلوثها بجرثومتي (SALMONELLA, E. COLI)،
وحرصا على الصحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب اسم مسلخ «عمرون» من لائحة المسالخ الهندية المسموح لها بالتصدير إلى لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/7/2009 وزير الزراعة الياس سكاف