All legislation

قرار Decision No. 397 08/07/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية متخصصة بالتربية باسم «هي وأخواتها»

Type
قرار · Decision
Number
397
Date
08/07/2009
Official Gazette
Issue 35, 23/07/2009, p. 5436-5437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 397 تاريخ 08/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 176/أد تاريخ 12/11/1974 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية الفتوة الإسلامية» ممثلة بشخص الشيخ زياد أحمد الصاحب،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 2574 تاريخ 9/10/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة»،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «جمعية الفتوة الاسلامية» ترخيصاً باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالتربية، باسم «هي وأخواتها» يتحمل مسؤوليتها الأستاذ أحمد يحيى حسن حمود بصفته حائزا على دبلوم تربية في الفلسفة وعلم الاجتماع.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري