إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 176/أد تاريخ 12/11/1974 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية الفتوة الإسلامية» ممثلة بشخص الشيخ زياد أحمد الصاحب،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة والمسجل تحت رقم 2574 تاريخ 9/10/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة»،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح «جمعية الفتوة الاسلامية» ترخيصاً باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والإنكليزية، متخصصة بالتربية، باسم «هي وأخواتها» يتحمل مسؤوليتها الأستاذ أحمد يحيى حسن حمود بصفته حائزا على دبلوم تربية في الفلسفة وعلم الاجتماع.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2009
وزير الإعلام
د. طارق متري