المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "Lapsus" الشهرية، غير السياسية، من اسم «شركة كرونيك للمطبوعات والنشر ش.م.م.» إلى اسم «شركة بيكابو ش.م.م.» ويبدل اسمها ليصبح "Astuce Parents" .
قرار Decision No. 398 08/07/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 261 تاريخ 27/9/1994 المعدل بالقرار رقم 312 تاريخ 18/12/1995 المعدل بالقرار رقم 85 تاريخ 9/6/1999،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2015567 تاريخ 6/3/2009 باسم شركة بيكابو ش.م.م. ممثلة بشخص السيدة جوئيل ريمون مصري التي توقع عنها بالانفراد،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ إيلي عادل الخوري والمسجل تحت رقم 3038/2009 تاريخ 19/3/2009 والذي بموجبه تنازلت السيدة ايران انطوان دريان بصفتها مفوضة بالتوقيع عن شركة كرونيك للمطبوعات والنشر ش.م.م.، عن ملكية مطبوعة {Lapsus} الشهرية، غير السياسية لمصلحة «شركة بيكابو ش.م.م.».
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 1526 تاريخ 2/6/2009 (طلب نقل ملكية المطبوعة وإبدال اسمها)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "Lapsus" الشهرية، غير السياسية، من اسم «شركة كرونيك للمطبوعات والنشر ش.م.م.» إلى اسم «شركة بيكابو ش.م.م.» ويبدل اسمها ليصبح "Astuce Parents" .
مادة 2: يتحمل الصحافي سليمان عاطف أمين السمره مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري