المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نديم تميم تميم مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «علاقات" تتحمل مسؤوليتها الصحافية كاتيا الياس توا.
قرار Decision No. 399 08/07/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد نديم تميم تميم مراد، والمسجل تحت رقم 1410 تاريخ 21/5/2009 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نديم تميم تميم مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «علاقات" تتحمل مسؤوليتها الصحافية كاتيا الياس توا.
ماة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تموز 2009 وزير الإعلام د. طارق متري