المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي داون هيلز الرياضي». مركزها: بلدة بشري، قضاء: بشري، محافظة: بشري. الألعاب المرخص بها: التزلج على الثلج.
قرار Decision No. 124 18/06/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي داون هيلز الرياضي» المسجل تحت الرقم 3225/د تاريخ 11/11/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2570 تاريخ 24/4/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/5/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي داون هيلز الرياضي». مركزها: بلدة بشري، قضاء: بشري، محافظة: بشري. الألعاب المرخص بها: التزلج على الثلج.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سليم جان كيروز ـ فرادي سليم كيروز ـ شفيق سمير شحاده ـ روجه سليم كيروز ـ مارون ميشال مارون ـ ميشال مطانيوس كيروز.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان