المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي جونيه ركبي ليغ فوتبول كلوب». مركزها: بلدة جونيه، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: ركب ليغ 13.
قرار Decision No. 128 18/06/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي جونيه ركبي ليغ فوتبول كلوب» المسجل تحت الرقم 2406/د تاريخ 9/9/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13873 تاريخ 18/2/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي جونيه ركبي ليغ فوتبول كلوب». مركزها: بلدة جونيه، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخص بها: ركب ليغ 13.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: غسان إدوار البواري ـ جان بول أمين زخور ـ بشير جورج سرور ـ يوسف جورج مرعي ـ حسن عدنان مروه ـ آلان إدوار زريق ـ داني هناء الشمالي.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي إلى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان