المادة 1
مادة 1: يلغى نص كل من الفقرتين (أ) و(د) من البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم النفرغ عنها لصالح المصارف وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة او في التخفيف من الاثر البيئي. د- بنسبة 60% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".