المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /15.649.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليونا وستمائة وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. عقد مصالحة مع الأستاذ شارل الحلو بالأصالة وبالوكالة عن السيدين انطوان وهنري الحلو تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 158/2009 تاريخ 2/3/2009. /15.649.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليونا وستماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).