All legislation

مرسوم Decree No. 2486 03/07/2009

تعديل المرسوم النافذ حكما رقم 677 تاريخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)

Type
مرسوم · Decree
Number
2486
Date
03/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5201-5202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2486 تاريخ 03/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن الترخيص بإنشاء معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا والمرسوم النافذ حكما رقم 677 تاريخ 28/8/2007 المتضمن تحويل المعهد المذكور إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2009 تاريخ 4/6/2009،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل البند (2) من المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 677 تاريخ 28/8/2007 بحيث يصبح على الشكل التالي: «2 ـ تحويل قسم المعلوماتية وقسم الفنون إلى كلية الآداب والعلوم بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي التالية: ـ هندسة المعلوماتية والاتصالات (بكالوريوس علوم في الهندسة 3 سنوات وماستر علوم في الهندسة سنتان). ـ معلوماتية، معلوماتية واتصالات (بكالوريوس ثلاث سنوات وماستر سنتان). ـ الفن الزخرفي، التصميم الداخلي، الإعلان، الصحافة، العلاقات العامة، مرئي ومسموع، أدب إنكليزي، ترجمة وتواصل، علاقات دولية (بكالوريوس ثلاث سنوات). ـ إجازة تعليمية باللغة الإنكليزية سنة واحدة بعد البكالوريوس».

المادة 2

مادة 2: تسوى أوضاع الطلاب الذين تخرجوا من اختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم، بمستوى البكالوريوس أو الماستر، وأودعت أسماؤهم لدى أمانة سر مجلس التعليم العالي اعتبارا من العام 2002/2003 بالنسبة لحملة البكالوريوس، ومن العام 2004/2005 بالنسبة لحملة الماستر، وفق الأصول القانونية المعمول بها لمعادلة شهادات الهندسة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري