إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن الترخيص بإنشاء معهد الإدارة والكومبيوتر والمرسوم النافذ حكما رقم 674 تاريخ 28/8/2007 المتضمن تحويل المعهد المذكور إلى جامعة،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2009 تاريخ 4/6/2009،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل البند (2) من المادة الأولى من المرسوم النافذ حكما رقم 674 تاريخ 28/8/2007 بحيث يصبح على الشكل التالي: «2 ـ استحداث كلية العلوم والفنون وتتضمن الأقسام التالية: ـ استحداث قسم العلوم بالاختصاصات التالية: كيمياء ، فيزياء، بيولوجيا، علوم البيئة، رياضيات، رياضيات احصائية، والرياضيات الاكتوارية، (بكالوريوس 3 سنوات). ـ ضم قسم المعلوماتية المتوفر في المعهد الى هذه الكلية، ويتضمن الاختصاصات التالية المرخصة سابقا: ـ هندسة المعلوماتية والاتصالات (بكالوريوس علوم في الهندسة 3 سنوات وماستر علوم في الهندسة سنتان). ـ معلوماتية، معلوماتية واتصالات (بكالوريوس ثلاث سنوات وماستر سنتان). ـ ضم قسم الفنون المتوفر في المعهد إلى هذه الكلية، ويتضمن الاختصاصات التالية المرخصة سابقة: فنون زخرفية، تصميم داخلي (بكالوريوس 3 سنوات).
مادة 2: تسوى أوضاع الطلاب الذين تخرجوا من اختصاص هندسة المعلوماتية والاتصالات المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم، بمستوى البكالوريوس أو الماستر وأودعت أسماؤهم لدى أمانة سر مجلس التعليم العالي اعتبارا من العام 2002/2003 بالنسبة لحملة البكالوريوس، ومن العام 2004/2005 بالنسبة لحملة الماستر، وفق الأصول القانونية المعمول بها لمعادلة شهادات الهندسة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري