All legislation

مرسوم Decree No. 2495 03/07/2009

نقل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2009 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
2495
Date
03/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5203-5205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2495 تاريخ 03/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 1787 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بنقل بعض أفراد الهيئة التعليمية من ملاك وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارة الداخلية والبلديات،

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي من مشروع موازنة عام 2009 الاعتمادات التالية: من: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /42.492.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1.908.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /5.760.000/ل.ل.

المجموع العام: /50.160.000/ل.ل. (فقط خمسون مليونا ومائة وستون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 13 ـ محافظة النبطية. الوظيفة116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /42.492.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 1 ـ تعويضات عائلية. /1.908.000/ل.ل. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /5.760.000/ل.ل.

المجموع العام: /50.160.000/ل.ل. (فقط خمسون مليونا ومائة وستون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح