المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من عائلة الساير الكويتية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /9/ سيارات إسعاف:
مرسوم Decree No. 2469 01/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من عائلة الساير الكويتية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /9/ سيارات إسعاف:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح