إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم رقم 2268 تاريخ 15/6/2009 (إعطاء مستشفيات حكومية سلفة خزينة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2268 تاريخ 15/6/2009، لجهة مجموع سلف الخزينة المدرجة فيه والمعطاة للمستشفيات الحكومية بحيث يصبح المجموع /12.850.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليارا وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية بدلا من /12.250.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليارا ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح