All legislation

مرسوم Decree No. 2470 01/07/2009

تصحيح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 2268 تاريخ 15/6/2009 (إعطاء مستشفيات حكومية سلفات خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2470
Date
01/07/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5206-5207
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2470 تاريخ 01/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسوم رقم 2268 تاريخ 15/6/2009 (إعطاء مستشفيات حكومية سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2268 تاريخ 15/6/2009، لجهة مجموع سلف الخزينة المدرجة فيه والمعطاة للمستشفيات الحكومية بحيث يصبح المجموع /12.850.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليارا وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية بدلا من /12.250.000.000/ل.ل. اثنا عشر مليارا ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح