المادة 1
مادة 1: تنشأ على أرض تؤمنها بلدية الدامور، مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الدامور الحكومي التي يؤمن التمويل اللازم لها مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 2471 01/07/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 ((تحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية التي أصبحت مؤسسات عامة ومديرها العام أو مديرها ومفوض الحكومة لديها)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 213/2008 ـ 2009 تاريخ 4/5/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ على أرض تؤمنها بلدية الدامور، مؤسسة عامة لإدارة مستشفى الدامور الحكومي التي يؤمن التمويل اللازم لها مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح