All legislation

مرسوم Decree No. 2534 29/07/2009

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة سمير سبور

Type
مرسوم · Decree
Number
2534
Date
29/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5479-5480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2534 تاريخ 29/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير انطوان كميد، المسجل برقم 6280 تاريخ 31/3/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 996 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير انطوان كميد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طبرجا ـ شارع الميناء ـ العقار رقم 29 وطى سلام ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر