All legislation

مرسوم Decree No. 2537 29/07/2009

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
2537
Date
29/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5481-5482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2537 تاريخ 29/07/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عطا الله سعيد أبو رعد، المسجل برقم 17475/2008 تاريخ 16/12/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2009،

بناء على المرسوم رقم 10005 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عطا الله سعيد أبو رعد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عندقت ـ عقار غير ممسوح ـ طريق عام (عندقت ـ شدرا) ـ منطقة المليمة ـ بملكه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2009، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر