All legislation

مرسوم Decree No. 2443 29/06/2009

تعديل المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 المتعلق بتعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
2443
Date
29/06/2009
Official Gazette
Issue 33, 09/07/2009, p. 5216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2443 تاريخ 29/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 لا سيما المادتان 29 و30 منه،

بناء على المرسوم رقم 10901 تاريخ 12/9/1968 (تحديد كيفية انتخاب ممثلي هيئات الضمان في المجلس الوطني للضمان)،

بناء على المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 (تعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان)،

بناء على محضر انتخاب ممثل عن هيئات الضمان الأجنبية وممثل عن شركات إعادة التأمين في المجلس الوطني للضمان المؤرخ في 7/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8!/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 (تعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان) كما يلي: ـ يعين السيد غسان ناكوزي ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية بدلا من العضو المستقيل السيد هادي شبارو، ـ يعين السيد بطرس سلامة، بدلا من المرحوم السيد بشارة حداد، ممثلا عن هيئات إعادة الضمان الأجنبية، بدلا من هيئات الضمان الأجنبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي