إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 لا سيما المادتان 29 و30 منه،
بناء على المرسوم رقم 10901 تاريخ 12/9/1968 (تحديد كيفية انتخاب ممثلي هيئات الضمان في المجلس الوطني للضمان)،
بناء على المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 (تعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان)،
بناء على محضر انتخاب ممثل عن هيئات الضمان الأجنبية وممثل عن شركات إعادة التأمين في المجلس الوطني للضمان المؤرخ في 7/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8!/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 (تعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان) كما يلي: ـ يعين السيد غسان ناكوزي ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية بدلا من العضو المستقيل السيد هادي شبارو، ـ يعين السيد بطرس سلامة، بدلا من المرحوم السيد بشارة حداد، ممثلا عن هيئات إعادة الضمان الأجنبية، بدلا من هيئات الضمان الأجنبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: محمد الصفدي