All legislation

قرار Decision No. 1226 30/07/2009

حل مجلس بلدية كفرقوق ـ قضاء راشيا وتكليف القائمقام القيام بأعمال حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1226
Date
30/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1226 تاريخ 30/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1020/ب تاريخ 1/4/2009،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرقوق ـ قضاء راشيا ـ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية كفرقوق حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود