إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {MOMMY’S BEST} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11020 تاريخ 19/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {MOMMY’S BEST} مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ بناية مراد ـ الطابق السادس. غايتها: ـ العمل على توثيق العلاقة بين الأم وطفلها، من خلال تحسين ظروف الحمل والإعداد للولادة على مختلف المستويات والتشجيع على الرضاعة وتعزيز الوعي لدى الأمهات والآباء وتمكينهم من مواكبة أولى سنوات أطفالهم. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تنظم الندوات والدورات وتقوم بالأبحاث والدراسات وتنشرها بمختلف الوسائل المطبوعة والمرئية والمسموعة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليندا روجه كرم أمل سمير سعاده لمياء فؤاد سالم جورج جوزف البيروتي زينه يوسف يونس زينا ملحم شمعون كريستيان هنري سعد أبي نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ليندا روجه كرم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود