إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 13016 تاريخ 3/8/2004 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية لبنانية)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 227/2008 ـ 2009 تاريخ 30/4/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
تستثنى من شرط إعادة التكرير، الزيوت المكررة والدهون المستوردة غير المعبأة (الدكمة) على بواخر مجهزة بخزانات معدة ضد الأكسدة والتي يتم نقلها بواسطة صهاريج معدة ضد أكسدة هذه الزيوت والدهون ومن ثم تخزينها في خزانات تتمتع بذات الصفات لحين إعادة النظر بالمواصفة الإلزامية رقم 603.
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من هذه الشحنات لدى وصولها وقبل تفريغها وكذلك عند تعبئتها في عبوات بقصد البيع النهائي للمستهلك للتأكد من سلامتها وقبل وضعها بالاستهلاك.
يتم فحص العينات لجهة مطابقتها للمواصفات الإلزامية رقم 755 باستثناء شرط إعادة التكرير في المختبرات المعتمدة لهذه الغاية.
تخضع الزيوت المكررة والدهون المستوردة غير المعبأة (الدكمة) التي تستورد بطريقة مخالفة للشروط المذكورة في المادة الأولى لإعادة التكرير ولا تستفيد من الاستثناء المذكور.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 حزيران 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الصناعة
الإمضاء: غازي العريضي