إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المواد رقم 3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء على المادتين رقم 1 و19 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978م،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و10 و11 و12 و13 و14 من نظام مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 46 تاريخ 10/9/2003 المعدل بالقرار رقم 24/2005 تاريخ 1/6/2005م (تعديل المادة 15 العائدة لمدير عام المؤسسات ومدراء الفروع).
بناء على القرارات رقم 17 تاريخ 5/2/2003م (اعتبار مجلس عمدة المؤسسات منحلا وتفويض مفتي الجمهورية القيام بمهامه) و60 تاريخ 22/10/2003م (تمديد العمل بالقرار رقم 17/2003) و10م/2003م تاريخ 28/1/2003م (تولي مفتي الجمهورية مهام مجلس العمدة)،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،
يقرر
المواد
بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية لمدة عامين اعتبارا من 13/6/2009م من السادة الذين سماهم مفتي الجمهورية اللبنانية في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 13/6/2009م، وهم: 1 ـ الدكتور فؤاد العريس 2 ـ الأستاذ عدنان عماش 3 ـ الأستاذ وليد الدنا 4 ـ الأستاذ وليد البساتنة 5 ـ الأستاذ فؤاد بوارشي 6 ـ الدكتور يوسف صيداني 7 ـ الدكتور عبد الرحمن الحوت 8 ـ المهندس محمد فارس العرب 9 ـ الأستاذ محمد أمين سليمان 10 ـ الأستاذ محمد خضر برهومي 11 ـ الأستاذ محمد يوسف البساط 12 ـ الأستاذ مازن قيسي 13 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية المهندس عصام سنو (عضوا طبيعيا).
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني