All legislation

قرار Decision No. 36 13/06/2009

تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
13/06/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5443-5444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 13/06/2009
Source
Lebanese University

إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام المواد رقم 3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،

بناء على المادتين رقم 1 و19 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978م،

بناء لأحكام المواد رقم 1 و10 و11 و12 و13 و14 من نظام مؤسسات د. محمد خالد الاجتماعية رقم 46 تاريخ 10/9/2003 المعدل بالقرار رقم 24/2005 تاريخ 1/6/2005م (تعديل المادة 15 العائدة لمدير عام المؤسسات ومدراء الفروع).

بناء على القرارات رقم 17 تاريخ 5/2/2003م (اعتبار مجلس عمدة المؤسسات منحلا وتفويض مفتي الجمهورية القيام بمهامه) و60 تاريخ 22/10/2003م (تمديد العمل بالقرار رقم 17/2003) و10م/2003م تاريخ 28/1/2003م (تولي مفتي الجمهورية مهام مجلس العمدة)،

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية،

يقرر

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم الموافقة على تشكيل مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية لمدة عامين اعتبارا من 13/6/2009م من السادة الذين سماهم مفتي الجمهورية اللبنانية في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 13/6/2009م، وهم: 1 ـ الدكتور فؤاد العريس 2 ـ الأستاذ عدنان عماش 3 ـ الأستاذ وليد الدنا 4 ـ الأستاذ وليد البساتنة 5 ـ الأستاذ فؤاد بوارشي 6 ـ الدكتور يوسف صيداني 7 ـ الدكتور عبد الرحمن الحوت 8 ـ المهندس محمد فارس العرب 9 ـ الأستاذ محمد أمين سليمان 10 ـ الأستاذ محمد خضر برهومي 11 ـ الأستاذ محمد يوسف البساط 12 ـ الأستاذ مازن قيسي 13 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية المهندس عصام سنو (عضوا طبيعيا).

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني