إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1588 تاريخ 11/11/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ليبان باك LIBAN PACK» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9346 تاريخ 19/5/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «ليبان باك LIBAN PACK» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1588 تاريخ 11/11/2008. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «ليبان باك ـ تطوير أعمال التغليف» {Liban Pack - Packaging development}. بدلا من: «ليبان باك LIBAN PACK».
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود