All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1197 27/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 1588 تاريخ 11/11/2008 للجمعية المسماة: «ليبان باك LIBAN PACK» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1197
Date
27/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5484-5485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1197 تاريخ 27/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1588 تاريخ 11/11/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «ليبان باك LIBAN PACK» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9346 تاريخ 19/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «ليبان باك LIBAN PACK» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1588 تاريخ 11/11/2008. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «ليبان باك ـ تطوير أعمال التغليف» {Liban Pack - Packaging development}. بدلا من: «ليبان باك LIBAN PACK».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود