All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1198 27/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية السعد والهناء الاجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1198
Date
27/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5485-5487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1198 تاريخ 27/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السعد والهناء الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9048 تاريخ 15/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية السعد والهناء الاجتماعي». مركزها: طرابلس ـ التل ـ منطقة التل العقارية ـ العقار رقم 26/759 ـ ملك الدكتور محمد مقبل مسيكة ـ طابق علوي أول. غايتها: في التعليم: ـ مساعدة الطلاب الأوائل والمبدعين والمتفوقين. ـ محو أمية شامل للبالغين. ـ عقد ندوات توجيهية للطلاب الذين أنهوا دراستهم الثانوية. ـ إنشاء مدارس مجانية أو نصف مجانية من الروضة إلى الثانوي. ـ توعية صحية من خلال الندوات. ـ التعاون مع الدوائر الصحية والبلديات ووزارة الصحة. ـ إنشاء مستوصفات في المناطق بالتعاون مع المدارس. ـ الاهتمام الجدي بالمشردين والسعي لتأهيلهم من الناحية الاجتماعية والنفسية أولا، ومن ثم تحويلهم إلى المراكز المختصة، مثلا: مأوى العجزة أو الجمعيات التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة إلى مراكز المعالجة من الإدمان. ـ توزيع المساعدات الصحية والغذائية بما فيها علب الحليب للأطفال. ـ السعي لإيجاد فرص عمل للعاطلين من ذوي الاختصاصات أو أصحاب الحرف. ـ إنشاء مراكز تدريب معجل للحرفيين وخاصة للمهن التراثية منها. ـ إظهار وجه طرابلس السياحي والأثري. ـ إعداد وتأهيل الأطفال والأولاد ليكونوا عنصرا إيجابيا وفعالا في المجتمع. ـ إصدار كتيبات سياحية مجانية حول لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة. ـ إقامة ندوات اجتماعية وخاصة مع الطبقة الشعبية للتواصل معهم وفيما بينهم في سبيل الأفضل: لجان ـ سهرات حوار ـ توصيات. ـ التعاون مع الجميع وخاصة البلدية في حملات نظافة وتوعية حول نظافة المحيط والبيئة وذلك بالتواصل والتعاون مع العائلات وفيما بينها ومن خلال ندوات تقام في الشوارع والأزقة الشعبية على وجه الخصوص. 1 ـ تعزيز مهنة التعليم، ورفع مستوى المعلم ماديا وعلميا. 2 ـ متابعة السياسات التربوية، ورصد ثغرات المناهج، وطرح البدائل السليمة الصالحة. 3 ـ تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة بين المؤسسات التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع محمد نبيه العتر عبد الناصر أحمد سنجر محمد ماهر مالك الأحدب سليم أحمد النمل وليد أحمد النمل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد أحمد النمل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود