All legislation

قرار Decision No. 62 21/06/2009

تعديل القرار رقم 3م/2009 تاريخ 13/1/2009م (المتعلق بتشكيل لجنة صندوق الزكاة في لبنان الحالية)

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
21/06/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5444-5446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 21/06/2009
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية، رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء على المواد رقم 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م،

بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة)،

بناء على القرار رقم 14/1997م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة)،

بناء على القرارين رقم 3م/2007 (انتهاء ولاية اللجنة في 29/12/2008م) و3م/2009 (تشكيل لجنة صندوق الزكاة في لبنان الحالية)،

بناء على اقتراح رئيس لجنة صندوق الزكاة في لبنان بكتابه رقم 8 تاريخ 7/1/2008م واستنادا إلى المصلحة الإسلامية في المديرية العامة لصندوق الزكاة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بسم الله الرحمن الرحيم، مادة 1: يعدل القرار السابق رقم 3م/2009 تاريخ 13/1/2009م وتستبدل التسمية الواردة فيه «لجنة صندوق الزكاة في لبنان» لتقرأ «مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان» ويسمى الأستاذ بشار شبارو عضوا فيه، ويصبح مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان على النحو الآتي: 1 ـ الحاج عدنان صبحي الدبس ـ رئيس لمجلس الأمناء 2 ـ الأستاذ عبد الرحمن محمود سنو ـ نائبا للرئيس 3 ـ القاضي الشيخ محمد أحمد عساف ـ عضوا 4 ـ المحامي الأستاذ كمال أبو ظهر ـ عضوا 5 ـ الأستاذ رفيق أنيس البلعة ـ عضوا 6 ـ الأستاذ محمد نمر السماك ـ عضوا 7 ـ الأستاذ رياض عبد اللطيف عيتاني ـ عضوا 8 ـ الأستاذ نبيه صيداني ـ عضوا 9 ـ العميد أحمد يوسف الجارودي ـ عضوا 10 ـ الأستاذ عمر عبد الحفيظ سلطاني ـ عضوا 11 ـ الأستاذ شفيق حلبي ـ عضوا 12 ـ الدكتور رياض حسن زبيبو ـ عضوا 13 ـ الدكتور عبد الله محي الدين العجوز ـ عضوا 14 ـ الأستاذ وفيق أحمد الصاوي زنتوت ـ عضوا 15 ـ الأستاذ بهيج عبد العفو مومنة ـ عضوا 16 ـ الأستاذ عمر أحمد طبارة ـ عضوا 17 ـ الأستاذ أحمد الزاملي ـ عضوا 18 ـ الأستاذ سمير أسعد الشاعر ـ عضوا 19 ـ الأستاذ علي نور الدين عساف ـ عضوا 20 ـ الأستاذ عبد الله الفحل ـ عضوا 21 ـ الأستاذ أحمد مروان قباني ـ عضوا 22 ـ الأستاذ فادي زكي نور الدين ـ عضوا 23 ـ الدكتور غسان بلبل ـ عضوا 24 ـ الأستاذ محمد أبو النصر البساتنه ـ عضوا 25 ـ الأستاذ بشار شبارو ـ عضوا

المادة 2

مادة 2: يطبق المجلس المذكور أحكام فريضة الزكاة (الركن الثالث من أركان الإسلام) ويستقبل زكاة الأموال من مصادرها ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويعمل على تعريف المسلمين بأهمية هذه الفريضة في حياتهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية وعليه تحقيق غايات هذه الفريضة في إغناء ذوي الحاجات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقواعدها المقررة في نصوص القرآن الكريم، وفي السنة النبوية الشريفة، وآثار الصحابة الكرام، والتابعين لهم بإحسان، رضي الله عنهم أجمعين.

المادة 3

مادة 3: مدة ولاية هذا المجلس سنتان اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية اللجنة السابقة في 1 محرم 1430هـ، الموافق 29/12/2008م، ويستمر هذا المجلس المشكل بهذا القرار في أعماله حتى 1 محرم 1432هـ، الموافق 7/12/2010م، وعضوية هذا المجلس حسبة لله تعالى.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 جمادى الآخرة 1430هـ و21 حزيران 2009 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني