All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1199 27/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الذاكرات التربوية» مركزها: دير دلوم ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1199
Date
27/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5487-5488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1199 تاريخ 27/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الذاكرات التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6908 تاريخ 6/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الذاكرات التربوية». مركزها: دير دلوم الطريق العام ـ قبل مفرق برقايل (برج العرب) ـ منزل السيد محمد خضر القاسم ـ الطابق الأرضي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ بناء الفرد ثقافيا وتربويا وعلميا. 2 ـ مساعدة الفقراء والمرضى والمحتاجين والأيتام. 3 ـ بناء مكتبة ثقافية عامة. 4 ـ بناء مؤسسات اجتماعية تعنى بالفقراء. 5 ـ نشر الوعي بين أفراد المجتمع. 6 ـ إقامة دورات تدريبية في كافة المجالات. 7 ـ إقامة دورات محو أمية. 8 ـ العمل على نشر الوسطية. 9 ـ نشر ثقافة تقبل الآخر ونبذ العنف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هلا حسن الأشقر امنه خضر حسن ذكاء خالد سعيد أحمد عوض شاديه موسى موسى عتاب محمد خضر اليسار علي خضر عبير محمد أحمد فاطمة محمد الحكيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هلا حسن الأشقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود