All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1206 28/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إعانة السجناء وعائلاتهم» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1206
Date
28/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5488-5490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1206 تاريخ 28/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إعانة السجناء وعائلاتهم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10118 تاريخ 1/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إعانة السجناء وعائلاتهم». مركزها: الحدث ـ شارع الحمراء ـ بناية فرح ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشؤون القضائية للمساجين وتأمين محامين للدفاع عنهم في كافة المناطق اللبنانية. 2 ـ الاهتمام بتأمين خدمات المساجين. 3 ـ تأمين منح مدرسية لأولاد المساجين. 4 ـ الاهتمام بشؤون عائلات المساجين الاجتماعية والعمل على تأمين حاجاتهم الغذائية والطبية. 5 ـ التعاون مع كافة الجمعيات الأهلية والخيرية التي لها نفس الأهداف. 6 ـ التعاون مع بعض الأطباء لتأمين الاستشارات والعلاجات والأدوية المجانية للمساجين. 7 ـ مساعدة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة من المساجين وعائلاتهم. 8 ـ العمل على تعزيز النشاط الاجتماعي للمساجين بغية الوصول إلى مجتمع أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليم فؤاد عيسى كارلا خليل شامي جانيت حنا زيتون ميشال سامي الحلبي شربل انطون الشمالي ميرنا نكد نكد ربيع جرجي نصر الله حنا بولس زيتون ليليان يوسف المتني ملفينا فوزي أبو رشيد جانات منصور الياس نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليم فؤاد عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود