إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 2086 تاريخ 29/5/2009 (إبرام اتفاقية الهبة المقدمة من الحكومة الإيطالية لتمويل مشروع الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى التجهيزات والمعدات المستوردة من أصل الهبة المالية المقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة /3.299.958/يورو لصالح وزارة الزراعة، لمشروع «الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمنتجي الزيتون في المناطق الفقيرة في لبنان»، من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، ومن الضريبة على القيمة المضافة، على أن يصار إلى إعداد جداول تفصيلية بأنواع هذه التجهيزات والمعدات ومواصفاتها وقيمتها عند الاستيراد، مؤشرة من قبل الوزارة المذكورة بما يفيد أن البضاعة عائدة للمشروع المذكور أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الزراعة
الإمضاء: الياس سكاف
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح