All legislation

قرار Decision No. 1155 21/07/2009

تكليف قائمقام كسروان القيام بأعمال مجلس بلدية كفرتيه ـ كسروان ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1155
Date
21/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1155 تاريخ 21/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القرار رقم 693 تاريخ 16/5/2009، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة كفرتيه ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية كفرتيه ـ كسروان قضاء كسروان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود