All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1207 28/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأقصى للتربية والإرشاد» مركزها: سعدنايل ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1207
Date
28/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5490-5491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1207 تاريخ 28/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأقصى للتربية والإرشاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8271 تاريخ 2/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأقصى للتربية والإرشاد». مركزها: سعدنايل ـ الشارع العام ـ العقار رقم 2663 ـ ملك مهيب سيف الدين ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأبناء المنطقة. 2 ـ إقامة الندوات والمحاضرات الاجتماعية والثقافية. 3 ـ العمل على تأمين منح ثقافية تعليمية للطلاب. 4 ـ السعي لإيجاد بيئة مثالية أفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ضياء رضا المعربوني محمد عيسى شلحه ساجد عمر نصر الله خالد نمر حمود كنان جابر ياسين فراس يوسف سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ضياء رضا المعربوني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود