المادة 1
مادة 1: يعين السيد حسين نواف الأمين، مواليد 1970، رقم السجل 86/ارزي، العضو الاختياري الوحيد، مختارا في بلدة ارزي ـ قضاء صيدا محافظة الجنوب بديلا عن المختار المتوفى علي عبدو دياب.
قرار Decision No. 1161 21/07/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،
بناء على إيداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 4564 تاريخ 5/7/2009،
وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6453/4 تاريخ 17/7/2009،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد حسين نواف الأمين، مواليد 1970، رقم السجل 86/ارزي، العضو الاختياري الوحيد، مختارا في بلدة ارزي ـ قضاء صيدا محافظة الجنوب بديلا عن المختار المتوفى علي عبدو دياب.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 21 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود