All legislation

قرار Decision No. 1161 21/07/2009

تعيين مختار في بلدة ارزي قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1161
Date
21/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1161 تاريخ 21/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 (تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية)،

بناء على إيداع محافظ لبنان الجنوبي رقم 4564 تاريخ 5/7/2009،

وبناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6453/4 تاريخ 17/7/2009،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد حسين نواف الأمين، مواليد 1970، رقم السجل 86/ارزي، العضو الاختياري الوحيد، مختارا في بلدة ارزي ـ قضاء صيدا محافظة الجنوب بديلا عن المختار المتوفى علي عبدو دياب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 21 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود