إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنا إنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6818 تاريخ 7/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أنا إنسان». مركزها: معاصر الشوف ـ العقار رقم 971 ـ ملك فادي سعيد عبود ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء الأكثر عوزا واحتياجا. 2 ـ إعانة المحتاجين والمعوزين والفقراء بمساعدة مادية مالية شهرية عند الضرورة ووفقا للحاجة. 3 ـ نشاطات خيرية أخرى لمساعدة عائلة الفقراء، 4 ـ إيجاد نواد ثقافية وترفيهية تشجيعا لهؤلاء للنهوض نحو المستقبل. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: فادي سعيد عبود ريتا سعيد عبود داليا فادي عبود هيام ايلي وزان مارلين شحاده اسكندر شربل لوران صفير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي سعيد عبود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود