All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1141 18/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عائلة الام انطونيا» مركزها: غبالة ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1141
Date
18/07/2009
Official Gazette
Issue 36, 30/07/2009, p. 5447-5449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1141 تاريخ 18/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/ام/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عائلة الأم انطونيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10 تاريخ 2/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عائلة الأم انطونيا». مركزها: غبالة ـ دير راهبات سيدة الحبل بلادنس ـ قضاء كسروان. غايتها: إن هذه الجمعية ذات طابع إنساني رسولي تهتم بالأشخاص الذين حرمتهم الحياة الصحة النفسية والجسدية من حياة الأسرة والراحة المادية وتعنى بالمساعدات الإنسانية وبشكل خاص بالأطفال. تعمل الجمعية ضمن نطاق رسالة جمعية راهبات الحبل بلا دنس الموجهة بشكل خاص للمحافظة على حقوق الإنسان صغيرة وكبيرة بغض النظر عن أوضاعه الحياتية اجتماعية كانت أم عرقية وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والمؤسسات الغير حكومية ضمن الأهداف التي تسعى إليها وهي التالية: 1 ـ التعريف بمعنى الرسالة كتضامن إنساني واجتماعي مع الإنسان الأكثر حاجة صغيرا كان أم كبيرا ونشر هذه الرسالة. 2ـ وعي عميق من قبل أعضاء الجمعية للحاجات الأساسية للإنسان: السكن اللائق، الغذاء والثقافة من أجل نمو الشخص المتكامل. 3 ـ حماية حقوق كل إنسان، وخاصة الأطفال والشباب بالعيش الإنساني اللائق، من الانتهاك. ولتحقيق أهداف هذه الرسالة: أ ـ تتبنى الجمعية مشروع تثقيف أطفال لا تسمح لهم إمكانيات أهلهم المادية بذلك. ب ـ تقوم بنشاطات اجتماعية وخيرية تساعد على سد بعض الحاجات الأساسية الإنسان. ج ـ تنظم وتشجع وتشارك بكل مبادرة هادفة إلى مساعدة الأطفال والشباب المحتاجين والمتروكين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأخت ماريه حنا ديب يونس انطوان مخايل طايع انطوانيت الياس فهد جورج انطوان الريف ميلاد ميشال الحصري نجاة جوزف طايع ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأخت ماريه حنا ديب يونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود