All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1211 29/07/2009

تأسيس جمعية باسم: «القيادات العربية الشابة ـ لبنان» "Young Arab Leaders-Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1211
Date
29/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5492-5493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1211 تاريخ 29/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «القيادات العربية الشابة ـ لبنان» {Young Arab Leaders-Lebanon} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10052 تاريخ 30/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «القيادات العربية الشابة ـ لبنان» {Young Arab Leaders-Lebanon} مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ بناية الجندول ـ مكتب المحامي محمد عالم ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تحسين أوضاع لبنان والعالم العربي من خلال خلق بيئة حيوية تتيح المجال أمام قادة المستقبل لمزيد من النمو والتطور ضمن مختلف القطاعات. 2 ـ تعزيز عمليات التنمية الشاملة في لبنان والمنطقة ككل. 3 ـ توفير تشكيلة متكاملة من الفرص التعليمية والتدريبية للشباب العرب في أكبر عدد ممكن من القطاعات. 4 ـ التنسيق مع جمعية القيادات العربية الشابة الأم في دبي ومع مختلف فروعها. 5 ـ تنظيم ورعاية مؤتمرات تتعلق بالقيادات العربية الشابة. 6 ـ توحيد الجهود فيما بين الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية وتنسيق وتحسين الاتصال فيما بينهم كما ومع السلطات والهيئات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادر مصطفى الحريري اميل عاكف الخوري محمد يوسف عالم شاديه سليم المعوشي مروان سليم خير الدين جرجس ايلي رومانوس بو جوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اميل عاكف الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود