All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1213 29/07/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 244/أد تاريخ 12/7/1992 للجمعية المسماة: «حلقة الحوار الثقافي في بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1213
Date
29/07/2009
Official Gazette
Issue 37, 06/08/2009, p. 5493-5495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1213 تاريخ 29/07/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 244/أد تاريخ 12/7/1992،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «حلقة الحوار الثقافي في بيروت» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7359 تاريخ 15/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «حلقة الحوار الثقافي في بيروت» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 244/أد تاريخ 12/7/1992. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: حلقة الحوار الثقافي. بدلا من: حلقة الحوار الثقافي في بيروت. مركزها: عين الرمانة ـ شارع وديع نعيم بناية ملكون ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت ـ شارع مدرسة القتال ـ ملك حلمي عويدات. غايتها: 1 ـ الإسهام في تعزيز الحوار بين مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. 2 ـ تفعيل الأنشطة المتعلقة بقضايا ثقافية واجتماعية وتربوية وتراثية وفكرية عامة. 3 ـ الإسهام في تنمية المصالح المشتركة في المجتمع اللبناني وتعزيزها، وترسيخ ديمقراطيته، وسلمه الأهلي، وصيانة الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان. 4 ـ التواصل مع الحركات والمؤسسات الثقافية المحلية والعربية والعالمية ذات التطلعات الإنسانية والديمقراطية والتربوية. دعم الطاقات الإبداعية في ميادين الفن والفكر والعلوم والتقنيات الحديثة. 5 ـ تشجيع المجلين والمبدعين في مختلف الميادين المذكورة أعلاه وتكريمهم. 6 ـ العناية بالبيئة والثقافة الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ المساهمة في إطلاق الحوار الثقافي، بين المثقفين من كل المناطق اللبنانية، في مناخ ديمقراطي. 2 ـ القيام بأنشطة ثقافية، تناقش فيها المشكلات الاجتماعية والفكرية والإبداعية والمشاركة في حلول ترسي ديمقراطية المجتمع اللبناني، وتعزز ثقافته، وسلمه الأهلي، والحريات العامة، والخاصة وحقوق الإنسان. 3ـ التواصل مع الحركات الثقافية العربية والعالمية ذات المضمون الإنساني والديمقراطي. 4 ـ المساهمة في إطلاق الطاقات الإبداعية، في كل ميادين الفن والفكر والثقافة والعلم، بصفتنا جزءا من الهيئات والمؤسسات الثقافية اللبنانية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود