ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحةوالذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نبيل أمين أبي غنام، المسجل برقم 4454 تاريخ 7/3/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسحلة الصيد وذخائرها، للعام 2009،
بناء على المرسوم رقم 969 تاريخ 22/12/2008 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نبيل امين ابي غنام، لتعاطي تجارة بأسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 1169 من منطقة عرمون - الطريق العام - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر